Skip to content

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ٥ - باب فيمن ذبح قبل الصلاة

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

ناصر الدين الألبانيابن حباننور الدين الهيثمي

Printed page ١/ ٤٣٧

"لا يجزئ عن أحد [بعدك] أَن يذبح حتّى يصلّي" (١).

صحيح لغيره - "التعليقات الحسان" (٧/ ٥٦٢): م نحوه أَتم منه.

٨٧٦ - ١٠٥٢ - عن عويمر بْن أَشقر الأَنصاري [ثم] المازني:

أنَّه ذبح أُضحية قبل أَن يغدوَ يوم الأَضحى، وأَنّه ذكر ذلك لرسول الله ﷺ؟ فأمره رسول الله ﷺ أَن يعيد أُضحية أُخرى.

صحيح - "الإرواء" (٤/ ٣٦٨)، "التعليقات الحسان" (٥٨٨٢).

٨٧٧ - ١٠٥٣ - عن البراء، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:

"من وجّه قبلتنا، وصلّى صلاتنا، ونسك نسكنا؛ فلا يذبح حتّى يصلي".

فقال خالي أبو بردة: يا رسول الله! إنّي نسكت عن ابن لي؟ قال:

"ذاك شيءٌ عجلته لأهلك".

قال: فإنَّ عندي جذعة؟ قال:

"ضحِّ بها عنه؛ فإنَّها خير نَسيكتَيْكَ".

(قلت): للبراء حديث في "الصّحيح" غير هذا (٢).

صحيح - "الإرواء" (٤/ ٣٦٧): م - فليس هو على شرط "الزوائد".

٨٧٨ - ١٠٥٤ - عن بشير بْن يسار:

أنَّ أَبا بُرْدة بْن نِيَار ذبح قبل أَن يذبح رسول الله ﷺ يوم الأَضحى،