Skip to content

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ١ - باب فرض الزكاة وما تجب فيه

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

ناصر الدين الألبانيابن حباننور الدين الهيثمي

Printed page ١/ ٣٥٢

ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد؛ ليس على منكبيه منه شيء، ولا محتبيًا في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أَحدكم في ثوب واحد وشِقه بادٍ، ولا يصلين أَحدكم عاقصًا شعره.

وإِنّ من اعتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينة؛ فهو قَوَدٌ؛ إلّا أَن يرضى أَولياء المقتول.

وإنَّ في النفس الدية: مئة من الإبل، وفي الأَنف إذا أُوعِبَ جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرَّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقَّلة خمس عشرةَ من الإِبل، وفي كلِّ إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشرٌ من الإبل، وفي السنّ خمس من الإبل، وفي الوضحة خمس من الإبل، وإنَّ الرَّجل يقتل بالمرأة، وعلى أَهل الذهب ألف دينار" (١).

صحيح لغيره - "الإرواء" (١/ ١٥٨/ ١٢٢ و ٧/ ٢٦٨/ ٢٢١٢)، "المشكاة" (٤٦٥ / التحقيق الثاني).

٦٦٢ - ٧٩٤ - عن معاذ، قال:

بعثني رسول الله ﷺ إِلى اليمن، فأَمرني أَن آخذَ من البقر من كلّ