Skip to content

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ١٢٢ - باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

ناصر الدين الألبانيابن حباننور الدين الهيثمي

Printed page ١/ ٢٩٢

النهار، فإذا انتصفَ النهار؛ فأقصر عن الصلاة حتّى تميل الشمس؛ فإِن حينئذ تُسَعَّر (١) جهنّم، وشدّة الحرِّ من فَيْح جهنّم، فإذا زالت الشمس؛ فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتّى تصلي العصر، فإذا صليت العصر؛ فأقصر عن الصلاة حتّى تغيب الشمس؛ فإنّها تغيب بين قرني الشيطان، ثمَّ الصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتّى تصلي الصبح".

صحيح لغيره - "الصحيحة" (١٣٧١)، التعليق على "صحيح ابن خزيمة" (١٢٧٥).

٥١٥ - ٦١٩ - ومن طريق أخرى، عن أَبِي هريرة، قال:

سأل صفوان بن المعطل فقال: يا رسول اللهِ! إنّي سائلك عن أمر أنت به عالم، وأنا به جاهل، قال: "وما هو؟ "، قال: [هل] (٢) مِن ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة؟

(قلت): فذكر نحوه.

حسن صحيح - "الصحيحة" أيضًا.

٥١٦ - ٦٢٠ - عن سعد بن أَبِي وقاص، عن النبيِّ ﷺ، أنّه قال:

"صلاتان لا صلاة بعدهما: صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس، وصلاة العصر حتّى تغرب الشمس".

صحيح لغيره - "التعليقات الحسان" (١٥٤٧).

٥١٧ - ٦٢١ - ٦٢٢ - عن علي بن أَبِي طالب، قال: قال رسول اللهِ ﷺ: