Skip to content

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي قضاء أبي يوسف في ثلاثة آلاف تركها رجل

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

أبو الليث السمرقندي

Printed page ٤٠٩

وألف أخرى تأخذها الابنة مهرها على المكاتب والألف الباقية للابنة منها الربع لأنها امرأته وما بقى فلابن السيد لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا ما اعتقن أو اعتق من اعتقن

وهكذا ذكر هذه المسألة في كتاب الزيادات. والله أعلم.