Skip to content

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي وطؤه جارية بينه وبين آخر الخ

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

أبو الليث السمرقندي

Printed page ٧٨

فعليه لكل وطئ نصف المهر.

٣٩٥. وكذلك إن وطئ جارية أبيه مراراً وادعى شبهة.

٣٩٦. ولو وطئ جارية ابنه مراراً فعليه مهر واحد.

٣٩٧. وكذلك لو وطئ مكاتبته مراراً فعليه مهر واحد.

٣٩٨. وإن وطئ مكاتبة بينه وبين آخر مراراً ففي النصف منهما يجب نصف مهر واحد.