Skip to content

الهداية إلى أوهام الكفاية كتاب الحج باب صفة العمرة

الهداية إلى أوهام الكفاية

الإسنوي

Printed page ٢٠/ ٣١٨

باب صفة العمرة

قوله: وهذا صريح في أنه- ﵊ أحرم منها، أي: من الحديبية ... إلى آخره.

اعلم أن ما ذكره من كونه- ﵊ قد أحرم من الحديبية لا يتصور القول به، لأنه- ﵊ خرج هو وأصحابه من المدينة على قصد النسك، ومجاوزة الميقات بغير إحرام لمن هذه صفته لا يجوز، وميقات أهل المدينة: ذو الحليفة، وأما الحديبية فليست ميقاتا لا لهم ولا لغيرهم، ولهذا قال النووي في ((شرح المهذب)): قول الغزالي في ((البسيط)) وقول غيره: إنه أحرم من الحديبية، غلط صريح، ففي البخاري أنه إنما أحرم بها عام الحديبية من ذي الحليفة. نعم، اختار الدخول منها إلى مكة لأداء مناسكه.