Skip to content

مسائل أبي الوليد ابن رشد ١٠٨ - ضمان ما يهترق من المائعات عند الكيل

مسائل أبي الوليد ابن رشد

ابن رشد الجد

Printed page ١/ ٤٧٥

بطل هنالك. والله المستعان

[١٠٨]- ضمان ما يهترق من المائعات عند الكيل

.

وسئل، أدام الله توفيقه، عن اختلاف بعض الناس في المكيال، إذا امتلأ ممن ضمانه، من البائع أو من المشترى؟ أرأيت إذا صب جميع ما في المكيال في القمع، فسقط القمع واهترق / ما فيه، وقد جرى بعض ماكان فيه في آنية المشترى، أو لم يجر منه شىء أصلا، هل يدخل في ذلك القولان؟.

الضمان على البائع.

فقال، أدام الله توفيقه: ما لم يصر في اناء المشترى فان ضمانه باق، على القول بأنه لابد من حق التوفية، سواء اهترق من المكيال عه أو من القمع.

فقال السائل: أليس القمع من منافع المشترى، والبائع قد تفضل ببذله له، والمشترى لو ساق اناء واسعا، لم يحتج البائع إلى صبه في قمع؟

فقال هو، أيده الله: وإن كان فإن البائع، إذا الزم نفسه صب ذلك في القمع لزمه كل ما حدث بعده.

هل يستطيع البائع رفض البيع لمن ليست لهم أوان واسعة؟

فقال له السائل: فما تقول، لو أن البائع قال إذا جاءه المبتاع