Skip to content

مقارنة المرويات

إبراهيم اللاحم

Printed page ١/ ٣٩

أن ذكر أن رجاله ثقات، وأن فيه انقطاعا بين عون، وابن مسعود: «لم أقف عليه في غير هذا الموضع» (١).

وللحديث طريق آخر إلى عون بن عبدالله، فقد رواه المسعودي، عن عون، عن أبي فاختة، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود، وقيل عن المسعودي بإسقاط أبي فاختة (٢)، وجاء من طريق القاسم بن عبدالرحمن، عن ابن مسعود (٣).

وذكر باحث آخر ما رواه الترمذي عن يحيى بن أكثم، عن عبدالعزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إن المرأة لتأخذ للقوم -يعني تجير على المسلمين-» (٤)، واكتفى بتخريجه من «العلل الكبير» للترمذي أيضا (٥).

والحديث رواه إبراهيم بن حمزة الزبيري، عن عبدالعزيز بن أبي حازم بلفظ: «يجير على المسلمين أدناهم» (٦)، وكذا رواه سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، لكن قال: «يجير على أمتي أدناهم» (٧)، ورواه أبو صالح، عن أبي هريرة