يمين فرأى غيرها خيراً (١) منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (٢).
واذا حلف الرجل بالنذر وهو ينوي صياماً ولا ينوي عددًا منه فعليه [صيام ثلاثة أيام إذا حنث. وإن نوى صدقة ولم ينو عدداً فعليه] (٣) إطعام عشرة (٤) مساكين، كل مسكين رُبْعَين (٥) بالحَجَّاجِي من حنطة.
ولا ينبغي للرجل أن يحلف فيقول: وأبيك وأبي؛ فإنه بلغنا عن النبي ﷺ أنه نهى عن ذلك (٦). ونهى عن الحلف بحد من حدود الله (٧)، وعن الحلف بالطواغيت (٨).
ولو أن رجلاً قال: إن كلمت فلاناً فعلي يمين أو علي نذر، أو حلف بشيء مما ذكرت لك من الأيمان وقال في ذلك: إن شاء الله، فوصلها باليمين ثم كلمه لم يكن عليه كفارة ولا حنث.
قال محمد: أخبرنا بذلك أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن مسعود. وذكر عبد الله عن نافع عن ابن عمر، وأبو حنيفة عن حماد عن