Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ١٤٢

محتاجاً وله عيال أيعطيه الإمام ما يغنيه وعياله؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت قول الله في كتابه: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ (١)، ما يجب لهم في بيت المال؟ قال: يفرض لهم الإمام رزقاً مما يَلِي ويَلُون، ويعطيهم من ذلك (٢) قدر ما يرى.

قلت: أرأيت قوله: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ (٣)، هل يجب لهم في الزكاة شيء؟ قال: لا، وإنما كان ذلك على عهد النبي ﷺ حين كان يتألف الناس على الإسلام ويعطيهم من ذلك، وأما اليوم فلا.

قلت: أرأيت الإمام ما الذي يجب له في بيت المال؟ قال: يجب له من ذلك قدر ما يغنيه (٤) من العطاء، ويفرض له عطاء من بيت المال، فأما ما سوى ذلك فلا حق له فيه. بلغنا عن أبي بكر ﵁ أنه حين (٥) ولي انطلق بشيء يبيعه، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: أين يا خليفة رسول الله؟ فقال: معي شيء (٦) أبيعه (٧) أستعين به في نفقتي. فمنعوه وفرضوا له رزقاً من بيت المال (٨).

قلت: أرأيت الأمير إذا استعمل على الجيش فأصابوا غنائم ما يجب لأميرهم من ذلك؟ قال: هو كرجل من الجند.

قلت: أرأيت أهل الذمة هل يجب لهم في بيت المال شيء؟ قال: لا. قلت: أرأيت ما أخذ منهم مما يمرون به على العاشر ومن بني تغلب (٩) هل يرد على فقرائهم؟ قال: لا، ولا يكون لأهل الذمة في بيت المال شيء. قلت: وإن كانوا فقراء؟ قال: لا. قلت: فإن كان أهل الذمة من بني تغلب أو من غيرهم ليس لهم حرفة ولا مال ولا يقدرون على شيء فلا