المسلمون (١) وفتحوها، فمن ها هنا اختلفتا. قلت: أرأيت الرجل المسلم أو الذمي يكون في داره المعدن أو في أرضه؟ قال: هو له، وليس فيه خمس. وهذا قول أبي حنيفة. وقول (٢) أبي (٣) يوسف ومحمد: فيه الخمس. قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل دار الإسلام بأمان فيصيب كنزاً أو شيئاً من المعدن؟ قال: يؤخذ منه كله. قلت: ولم؟ قال: لأنهم ليس لهم مما في أرضنا شيء. قلت: فإن عمل في المعدن بإذن الإمام؟ قال: يخمس ما أصاب، وما بقي فهو له. قلت: أرأيت الرجل يكون له النحل (٤) في أرضه عَسَّالة (٥) فيصيب من عسلها غلة عظيمة ما فيه؟ قال: إن كان في أرض (٦) الخراج فليس فيه شيء، وإن كان في أرض العشر ففيه العشر. بلغنا عن رسول الله ﷺ نحو ذلك (٧).
قلت: أرأيت الرجل يكون في أرضه العين يخرج منها القِير (٨) والنِّفْط (٩) والملح وأرضه (١٠) أرض خراج ما عليه؟ قال: عليه خراج أرضه،