Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب صدقة البقر

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٨٤

ما تجب (١) فيه الزكاة أياماً من السنة، وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب (٢) فيه الزكاة؟ قال: إذا ملك ذلك في أول الحول وآخره (٣) لم انظر إلى ما نقص فيما بين ذلك.

قلت: أرأيت الرجل تكون (٤) في بقره العمياء أو العَجْفَاء أو العرجاء أيحسب ذلك في العدد؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت قولك: لا يجمع (٥) بين متفرق، كيف هو؟ قال: هو الرجلان يكون بينهما أربعون بقرة، فإن جمعها المصدق كان عليها مسنة، فإن (٦) فرقها لم يكن عليها شيء. قلت: أرأيت قولك: لا يفرق (٧) بين مجتمع؟ قال: الرجل تكون (٨) له أربعون بقرة، ففيها مسنة، فإن فرقها لم يكن فيها شيء. قلت: فإن كانا متفاوضين (٩) لم يجمع (١٠) بينهما؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل تجب (١١) في بقره الصدقة، فيبيعها والمصدق ينظر إليها تباع، ثم يقول: ليس عندي شيء، أيكون للمصدق أن يأخذ صدقتها من المشتري وهي في يديه بأعيانها؟ قال: هو بالخيار، إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها، وإن شاء أخذ مما في يدي المشتري. قلت: فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بَعْدُ أله أن يأخذ مما في يدي المشتري؟ قال: لا أستحسن (١٢) ذلك (١٣)، ولكن يضمن البائع زكاتها.

قلت: أرأيت الرجل تجب (١٤) في بقره صدقة ثم