الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
ناحية أخرى؟ قال: يجزيهم كلهم، إلا أن يكون أحد منهم قدام الإِمام وظهره (١) إلى وجه الإِمام، من (٢) كان هكذا فإنه (٣) لا تجزيه صلاته. قلت: أرأيت إن صف قوم (٤) منهم قدام الإِمام ووجوههم إلى وجه الإِمام؟ قال: يجزيهم ذلك. قلت: والنساء في هذا الباب مثل الرجال؟ قال: نعم، غير أنهم قد أساؤوا في ترك السِّتْر (٥) بينهم وبين الإِمام. قلت: أرأيت إن صف قوم (٦) منهم خلف الإِمام وجعلوا ظهورهم إلى ظهر الإِمام وائتموا (٧) بالإمام؟ قال: تجزيهم صلاتهم؛ لأنهم خلف الإِمام، والإمام (٨) على قبلة. قلت: أرأيت العبيد والأحرار والرجال والنساء (٩) كلهم في هذا (١٠) سواء؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن كان الإِمام يصلي إلى الكعبة، بينه (١١) وبين الكعبة مقام إبراهيم، والصف الذي مقابله (١٢) أقرب إلى الكعبة من الإِمام؟ قال: تجزيهم صلاتهم كلهم (١٣). قلت: وكذلك الصف الآخر (١٤) فيما بين الركن اليماني إلى الحِجْر، وهو أقرب إلى البيت من الإِمام (١٥)؟ قال: نعم، تجزيهم كلهم صلاتهم. قلت: فإن (١٦) كان الذي في جانب الإِمام أقرب إلى الكعبة من الإِمام؟ قال: لا تجزيهم، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. قلت: أرأيت إن استقبلوا الإِمام بوجوههم والكعبة خلف ظهورهم؟ قال: لا تجزيهم صلاتهم؛ لأنهم على غير القبلة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة (١٧)،