Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب صلاة الكسوف

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٣٦٣

وإنما الصلاة ركعتان (١) كصلاة (٢) التطوع، وإن شئت طولتهما، وإن شئت قصرتهما، ثم الدعاء حتى تجلي (٣) الشمس. قلت: والذي ذكر من الصلاة فيها (٤) أيركع (٥) ركعتين قبل أن يسجد؟ قال: الصلاة (٦) فيها (٧) كما ذكرت لك كصلاة (٨) الناس المعروفة.

قلت: وترى في كسوف القمر صلاة؟ قال: نعم، الصلاة فيه حسنة. قلت: فهل يصلون جماعة كما يصلون في كسوف الشمس؟ قال: لا.

قلت: فهل تكره (٩) الصلاة في التطوع جماعة (١٠) ما خلا قيام رمضان وصلاة كسوف الشمس؟ قال: نعم، ولا ينبغي أن يصلي في كسوف الشمس جماعة إلا الإِمام الذي يصلي الجمعة (١١)، فأما أن يصلي الناس في مساجدهم جماعة فإني لا أحب ذلك، وليصلوا وحداناً.

قلت: أرأيت الصلاة في غير كسوف الشمس في الظلمة تكون أو في (١٢) الريح الشديدة (١٣)؟ قال: الصلاة حسنة (١٤) في ذلك كله وحداناً.

محمد عن أبي يوسف عن (١٥) أبان بن أبي عياش (١٦) عن الحسن