الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
صلى وصام ولم يحتلم مثله؟ قال: هذا يكفن كما يكفن الرجل.
قلت: أرأيت الرجلين هل يدفنان في قبر واحد؟ قال: إن احتاجوا إلى ذلك فعلوا (١)، وإن (٢) فعلوا ذلك فليقدموا في اللحد أفضلهما، وليجعلوا بينهما حاجزاً من الصعيد (٣).
قلت: أرأيت الصبي الصغير الذي لم يتكلم هل تغسله المرأة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الصبية الصغيرة التي لم تتكلم هل يغسلها الرجل، وهو غير ذي رحم (٤) محرم منها ولا زوج لها؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت قد كبرت ومثلها يجامع؟ قال: لا يغسلها (٥) الرجال (٦). قلت: وكذلك الغلام إذا كان مثله يجامع لم يغسله أحد من النساء ما خلا امرأته؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الميت إذا وُضِّئَ وضوءَه للصلاة هل تُغسَل رجلاه (٧)؟
قال: نعم. قلت: أرأيت المرأة إذا أسدل (٨) عليها خمارها أتحت (٩) الكفن (١٠)؟ قال: فوق الدرع وتحت (١١) الإزار واللفافة.
قلت: أرأيت قوماً صلوا على ميت قبل أن يغسل (١٢) ثم ذكروا بعد ما صلوا عليه (١٣) كيف يصنعون؟ قال: يغسل الميت، ويعيدون الصلاة عليه. قلت: فإن لم يذكروا غسله حتى دفنوه هل ينبش (١٤) القبر ثم يغسل ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: فلم أمرتهم بغسله وقد صلوا عليه؟ قال: أمرتهم