Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب غسل الميت من الرجال والنساء

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٣٥٨

رجال، ومعهم امرأة كافرة، كان ينبغي (١) لهم أن يصفوا لها كيف تغسلها، ثم يخلوا بينها وبينها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة (٢) كيف تكفن؟ قال: تكفن في لِفافة، وهي الرداء، وفي إزار (٣) ودرع (٤) وخمار، وخرقة تربط (٥) فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين (٦) والبطن حتى لا ينتشر عنها الكفن. قلت: وموضع (٧) الحنوط والكافور من المرأة موضعه من الرجل (٨)؟ قال: نعم. قلت: ويُسدَل (٩) شعرها من (١٠) خلف ظهرها إذا غسلت (١١)؟ قال: لا، ولكنه (١٢) يُسدَل (١٣) ما بين ثدييها (١٤) من الجانبين جميعاً، ثم يسدل (١٥) الخمار عليها كهيئة المِقْنَعَة (١٦). قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة فكفنت في ثوبين وخمار ولم تكفن في درع هل يجزيها ذلك؟ قال: نعم.

قلت: فالخَلَق (١٧) والجديد (١٨) في ذلك سواء إذا غسلا (١٩)؟ قال: نعم (٢٠). قلت: والبرود (٢١) أحب إليك أم البياض؟ قال: كل ذلك حسن.