الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
قِبَل القبلة. قلت: ويلحد له ولا يشق؟ قال: نعم. قلت: فأي شيء يجعل (١) على لحده؟ قال: اللبن والقصب (٢). قلت: فهل تَكره (٣) الآجُرّ (٤)؟ قال: نعم. قلت: فهل تَكره (٥) أن يسجّى القبر بثوب حتى يفرغ من اللحد؟ قال: أما إذا كانت امرأة فلا بأس بذلك، وهكذا ينبغي لهم أن يصنعوا، وأما إذا كان رجلاً (٦) فلا يضرهم أن لا يسجّى القبر، فإن فعلوا لم يضرهم. قلت: أرأيت القبر أيُرَبَّع (٧) أم يُسَنَّم (٨)؟ قال: بل يسنم ولا يربع. قلت: أرأيت القبر هل تَكره (٩) أن يجصّص؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الصلاة على الميت من أحق بها (١٠)؟ قال: إمام الحي أحق بالصلاة عليه (١١). قلت: فإن لم يكن (١٢) إمام (١٣)؟ قال: الأب (١٤) أحق (١٥) من غيره. قلت: فالابن والأخ والأب؟ قال: الأب أحق من هؤلاء. قلت: فابن العم أحق بالصلاة على المرأة أم زوجها؟ قال (١٦): ابن العم أحق من الزوج إذا لم يكن لها منه (١٧) ابن.
قلت: فكيف الصلاة على الميت؟ قال: إذا وضعت الجنازة تقدم الإِمام واصطف القوم خلفه، فكبر الإِمام تكبيرة ورفع (١٨) يديه، ويكبر القوم