Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب غسل الشهيد وما يصنع به

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٣٤٥

قدامها؟ قال: لا بأس بذلك، والمشي (١) خلفها أحب إلى. قلت: أرأيت رجلاً (٢) سبق جنازة ثم قعد ينتظرها، أو يكون على دابة فيسبقها (٣) ثم يقف فينتظرها (٤)؟ قال: المشي والسير (٥) معها أحب إلي.

قلت: أرأيت الجنازة إذا انتهي بها إلى القبر (٦) أتَكره (٧) للقوم أن يجلسوا قبل أن يوضع (٨) الميت (٩) في اللحد؟ قال: إذا وضعت الجنازة على الأرض (١٠) فلا بأس بالجلوس. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو انتهي بها إلى القبر ولم تُلحَد (١١) بعد (١٢) ولم يفرغ منه أيقوم القوم حتى يفرغ من اللحد وغيره؟ قلت: لا (١٣). قال (١٤): فليس هذا بشيء، ولا (١٥) بأس بالجلوس إذا وضعت (١٦) بالأرض، وإنما أكره الجلوس قبل أن توضع عن مناكب (١٧) الرجال بالأرض.

قلت: أرأيت الصلاة على الجنازة بالجَبّانة (١٨) وفي الدُّور أهو سواء؟ قال: أي (١٩) ذلك فعلوا فهو حسن (٢٠).

قلت: أرأيت الرجل يغسل الميت أيغتسل نفسُه (٢١)؟ قال: لا. قلت: فإن أصابه من ذلك الماء شيء؟ قال: يغسله.