الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
ويحنّط (١) إن شاؤوا (٢). قلت: فهل يزاد في كفنه شيء أو ينزع منه شيء؟ قال: إن أحبوا فعلوا.
قلت: أرأيت من قتل في المعركة (٣) بسلاح أو بعصا أو بحجر (٤) أو قصبة أو غير ذلك أهو والذي يقتل بالسلاح سواء ولا يغسل (٥)؟ قال: نعم.
وقال (٦) محمد: إذا وجد الرجل في المعركة وبه أثر جراحة (٧) فهو شهيد ولا يغسل، وان لم يكن به أثر جراحة فهو (٨) ميت ويغسل (٩). وقال (١٠): إذا (١١) خرج الدم من أنفه أو دبره أو ذكره (١٢) فإنه يغسل، وإذا (١٣) خرج من أذنه أو عينه (١٤) فإنه لا يغسل.
قلت: أرأيت رجلاً قُطع عليه الطريق فقُتل دون ماله؟ قال: يصنع به ما يصنع بالشهيد. قلت: أرأيت من قتل في المصر بسلاح هل يغسل؟ قال: إذا قتل مظلوماً فهو بمنزلة الشهيد ولا يغسل. قلت: فمن قتل مظلوماً في المصر (١٥) بغير سلاح؟ قال: هذا (١٦) يغسل، ولا يشبه هذا عندي الذي يقتل بالسلاح أو في الحرب؛ ألا ترى أنه لا قصاص فيه وأن (١٧) على عاقلة قاتله الدية. قلت: أرأيت رجلاً قتل في المصر بسلاح في قصاص أو قتل وهو ظالم، عَدَا على قوم وكابَرَهم (١٨) فقتلوه، هل يغسل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المرجوم في الزنى، والمقتص (١٩) منه بالقتل، والمحدود (٢٠)