Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب صلاة الخوف والفزع

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٣٣٥

قلت: أرأيت القوم إذا كانوا يقاتلون العدو فحضرت الصلاة، هل يصلون وهم في تلك (١) الحال (٢) يقتتلون (٣)؟ قال: لا يصلون على تلك الحال (٤)، ولكنهم يدعون الصلاة حتى ينصرف عنهم العدو. قلت: فإن قاتلهم العدو حتى ذهب وقت صلاة (٥) أو صلاتين أو ثلاثة هل يكفون عن تلك (٦) الصلاة؟ قال: نعم. قلت: فإذا انصرف عنهم العدو قضوا ما فاتهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان العدو لا يقاتلونهم (٧) حتى إذا دخلوا في الصلاة أقبل العدو نحوهم، فرماهم المسلمون بالنَّبْل والنُّشَاب (٨)، هل يقطع هذا صلاتهم؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن هذا عمل في الصلاة يفسدها، وهذا والمُسَايَفَة (٩) سواء (١٠)، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة.

قلت: أرأيت الرجل يخاف السَّبُع (١١) فلا يستطيع النزول عن دابته، هل يسعه (١٢) أن يصلي على دابته، يومئ إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع حيث توجهت به دابته؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الهقوم يكونون بإزاء العدو وهم يخافون هل يصلون على الدواب جماعة كما وصفت لك؟ قال: لا (١٣). قلت: أرأيت الإمام إن صلى بطائفة (١٤) منهم وهم (١٥) على الأرض، فلما صلى بهم الركعة الأولى