Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب المستحاضة

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٢٩٦

حنيفة (١). وقال محمد: النفاس من الولد الآخر (٢)، ولا تكون نفساء (٣) وفي بطنها ولد، كما لا تكون حائضاً وهي حامل. وهو قول زفر.

قلت: أرأيت السَّقْط (٤) إذا استبان خَلْقُه هل يكون بمنزلة الولد، وتكون المرأة فيه بمنزلة النفساء؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المرأة كم أقل ما يكون (٥) بين حيضها؟ قال: أكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، وأقل ما يكون ثلاثة أيام، والطهر أقل ما يكون خمسة عشر يوماً، فإذا رأت الدم في أقل من ذلك فهي مستحاضة. قلت: أرأيت إن كانت تحيض في (٦) كل شهر حيضتين؟ قال: هذه مستحاضة. قلت: أرأيت إن حاضت خمسة أيام، ثم طهرت خمسة عشر يوماً، ثم حاضت خمسة أيام، هل يكون هذا حيضاً (٧) وتدع فيه الصلاة والصوم؟ قال: نعم. قلت: فقد حاضت الآن (٨) في الشهر حيضتين، وقد زعمت أنه لا يكون الطهر أقل من خمسة عشر يوماً (٩)؟ قال: إذا احتُسِب (١٠) بأيام (١١) طهرها وأيام حيضها كان أربعين يوماً. قلت: أرأيت إن قعدت بين كل حيضتين ثلاثة عشر يوماً أو أربعة عشر يوماً؟ قال: هذه (١٢) مستحاضة، لأنه (١٣) لا يكون بين حيضتين (١٤) أقل من خمسة عشر يوماً.

قلت: أرأيت امرأة أسقطت سَقْطًا (١٥) لم يستبن شيء (١٦) من خلقه،