Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب المستحاضة

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٢٩٢

وهذا كله في عشرة أيام (١)؟ قال: هذا حيض كله، وعليها أن تدع الصلاة. قلت: فإن رأت الدم ثلاثة أيام، ثم انقطع عنها (٢) أربعة أيام، ثم عاودها الدم (٣) ثلاثة أيام؟ قال: هذا حيض. قلت: فإن رأت الدم (٤) سبعة أيام (٥)، ثم انقطع عنها يومين (٦)، ثم رأت الدم في اليوم العاشر بعض النهار، ثم انقطع الدم عنها (٧)؟ قال: هذا كله حيض، وعليها أن تدع الصلاة، فإذا طهرت اغتسلت ولم يكن عليها القضاء في شيء من ذلك.

قلت: أرأيت (٨) امرأة كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام، ثم حاضت حيضة أخرى سبعة أيام، ثم حاضت حيضة أخرى ستة أيام، كم حيضها؟ قال: ستة أيام. قلت: فإن كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام (٩)، ثم حاضت ثمانية أيام، ثم حاضت حيضة أخرى سبعة (١٠) أيام، كم حيضها؟ قال (١١): سبعة (١٢) أيام. قلت: فإن حاضت ستة أيام ثم حاضت حيضة أخرى عشرة أيام (١٣)، ثم حاضت (١٤) حيضة أخرى ثمانية أيام؟ قال: حيضها ثمانية أيام، كلما (١٥) عاودها الدم مرتين في يوم واحد (١٦) فحيضها ذلك.

قلت: أرأيت امرأة (١٧) ترى في أيام حيضها الصفرة أو الكدرة (١٨)؟