Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب المستحاضة

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٢٨٩

زادت (١) خمسة أيام؟ قال: نعم. قلت: فإن زادت على العشرة الأيام يوماً أو يومين؟ قال: هذه مستحاضة فيما زادت (٢) على عشرة أيام، فتكون مستحاضة (٣) فيما (٤) زاد (٥) على أيام أقرائها (٦). قلت: فهل عليها قضاء ما زادت (٧) على أيام أقرائها (٨)؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام، فإن (٩) زادت على عشرة أيام عرفنا (١٠) أنها مستحاضة فيما زادت على أيام أقرائها (١١). قلت (١٢): فإن (١٣) لم تزد (١٤) على عشرة أيام؟ قال (١٥): هي (١٦) حائض، وليس عليها أن تقضي شيئاً من الصلاة. بلغنا (١٧) عن أنس بن مالك أنه قال: الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام (١٨).

قلت: أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهر (١٩)، فتقدم حيضها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام (٢٠) أو أربعة أو خمسة؟ قال: هي حائض. ألا ترى أنها إذا زادت على حيضها خمسة أيام كانت فيها حائضاً (٢١)، فكذلك إذا تقدمت حيضتها (٢٢) خمسة أيام كانت