قلت: أرأيت (٤) إذا سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً فقدم المصر الذي خرج إليه أيتم الصلاة؟ قال: إن كان يريد أن يقيم فيه (٥) خمسة عشر يوماً (٦) أتم الصلاة، وإن كان (٧) لا يدري متى يخرج قصر الصلاة. قلت (٨): ولم وقّت (٩) خمسة عشر يوماً (١٠)؟ قال: للأثر الذي جاء عن عبد الله بن عمر (١١).
قلت: أرأيت إذا خرج (١٢) من مصره وهو يريد السفر فحضرت الصلاة وأمامه من مصره ذلك دار أو داران؟ قال: يصلي صلاة المقيم ما لم يخرج من مصره ذلك حتى يخلّف ذلك المصر. قلت: فإن كان بينه وبين