الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
السجود أخفض من الركوع؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً أصابه فزع أو خوف من شيء فلم يستطع القيام لِمَا به (١) هل يجزيه أن يصلي قاعداً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً في جبهته جرح ولا (٢) يستطيع أن يسجد عليه (٣) هل يجزيه أن يومئ إيماء؟ قال: لا، ولكن (٤) يسجد على أنفه. قلت: فإن أومأ ايماء؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يعيد الصلاة. قلت: وكذلك لو كان الجرح بأنفه (٥) وهو يستطيع أن يسجد على جبهته؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المريض الذي لا يستطيع أن يركع ولا يسجد أيسجد (٦) على عُود أو قَصَبَة أو وِسَادة تُرفَع إليه؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن رُفِعَ إليه فسجد (٧) عليه من غير أن يومئ إيماء؟ قال: لا تجزيه (٨) صلاته. قلت: فإن كان يخفض رأسه (٩) بالسجود (١٠) ثم يُقَربُ العُودَ منه (١١) فيُلْزِقُه (١٢) بأنفه (١٣) وجبهته (١٤) حتى فرغ من صلاته؟ قال: صلاته تامة. قلت: لم؟ قال: لأن خفضَ رأسِه إيماء (١٥). قلت: وكذلك لو وُضع للمريض (١٦) وسادة أو مِرْفَقَة (١٧) يسجد (١٨) عليها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المريض هل يسعه أن (١٩) يصلي بغير قراءة (٢٠) وهو يستطيع القراءة؟ قال: لا. قلت (٢١): فإن صلى؟ قال: لا (٢٢) يجزيه، وعليه