Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب ما جاء في القيام في الفريضة

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ١٤١

الفجر، فإنه يصليها (١) ثم يدخل في صلاة القوم. قلت (٢): فإن كان يخاف أن تفوته (٣) ركعة من (٤) الفجر في جماعة (٥)؟ قال (٦): وإن (٧) كان يخاف. قلت (٨): فإن خاف أن يفوته الفجر في جماعة (٩)؟ قال: أَحَبُّ ذلك إليَّ أن يدخل مع القوم في صلاتهم ويدع الركعتين.

قلت: أرأيت رجلاً نسي الوتر فذكر ذلك وهو يخاف أن يفوت وقت (١٠) الفجر إن (١١) أوتر كيف يصنع؟ قال: يصلي الفجر، فإذا ارتفعت الشمس قضى الوتر. قلت: أرأيت إن لم يخف أن تفوته (١٢) الفجر؟ قال: يبدأ (١٣) فيوتر (١٤)، ثم يصلي الفجر.

قلت: فإن كان لم يصل (١٥) ركعتي الفجر وهو يخاف إن صلاها فاتته الفجر؟ قال: يصلي الفجر، ولا يصليهما. قلت: فإن صلى الفجر ولم يصلهما (١٦) أيصليهما (١٧) إذا ارتفع النهار؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهما