الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
ولو أن رجلاً قال لرجل: أقرضتك مائة درهم، فقال: ما (١) استقرضت من أحد سواك، أو قال: ما استقرضت من أحد غيرك أو من أحد قبلك ولا أستقرض من أحد بعدك، أو قال: لا أستقر ضمن أحد بعدك، لم يكن هذا إقراراً منه. وكذلك لو قال: لم أستقرض من أحد معك.
ولو قال: ما لك علي إلا مائة درهم، كان هذا إقراراً. ولو قال: ما لك علي (٢) غير مائة درهم، كان هذا إقراراً (٣). ولو قال: ما لك عليّ (٤) سوى مائة درهم، أو قال: أكثر من مائة درهم، فهذا إقرار. ولو قال: ما لك علي أكثر من مائة درهم ولا أقل، لم يكن هذا إقراراً؛ لأنه نفى القليل والكثير من أن يكون عليه.
ولو قال الطالب: لي عليك ألف درهم، فقال المقر: بل تسعمائة درهم، كان عليه تسعمائة.
وإذا قال الرجل لَاخر: أَخْبِرْ (٥) فلاناً أن لفلان علي ألف درهم، كان هذا إقراراً منه. وكذلك إذا قال: أَعْلِمْ فلاناً [أن لفلان] (٦) علي ألف درهم (٧)، فهذا إقرار. وكذلك لو قال: قُلْ (٨) لفلان (٩): إن لفلان علي (١٠) ألف درهم (١١). ولو قال: أَشْهِدْ فلاناً أن لفلان علي (١٢) ألف