قلت: أرأيت الإمام كم يقرأ في صلاة الفجر؟ قال: يقرأ بأربعين (٢) آية مع فاتحة الكتاب في الركعتين جميعاً. قلت: فكم يقرأ في الركعتين من الظهر؟ قال: يقرأ بنحو من ذلك أو دونه. قلت: فكم (٣) يقرأ في الركعتين من العصر؟ قال (٤): بعشرين آية مع فاتحة الكتاب. قلت: فكم يقرأ في المغرب؟ قال: يقرأ في الركعتين في كل ركعة (٥) بسورة قصيرة خمس آيات أو ست آيات مع فاتحة الكتاب (٦). قلت: فكم يقرأ في العشاء؟ قال: يقرأ في الركعتين جميعاً بعشرين آية مع فاتحة الكتاب. قلت: وكل ما ذكرت فهو (٧) بعد فاتحة الكتاب (٨)؟ قال: نعم.
قلت: فكيف (٩) يقرأ في السفر في هؤلاء الصلوات (١٠) التي (١١) ذكرتُ لك؟ قال: يقرأ بفاتحة الكتاب (١٢) وبما (١٣) شاء، ولا يشبه الحضر السفر (١٤).