Printed page ٨/ ١٤٦
عبد الله بن مسعود أنه قال: أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا.
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن رسول الله ﷺ أنه قال: "حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العَطَن (١) أربعون ذراعاً، وحريم بئر الناضح ستون ذراعاً" (٢) .
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق يرفعه إلى النبي ﷺ أنه قال: "إذا بلغ الوادي الكعبين لم يكن لأهل الأعلى أن يحبسوا على أهل الأسفل" (٣) .
محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن حَرِيز بن عثمان الحمصي عن
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) أضيف البئر إلى العطن ليفرق بين ما يستقى منه باليد في العطن وبين ما يستقى منه بالناضح وهو البعير. انظر: المغرب، "عطن". ↩︎
(٢) د + محمد عن أبي العميس عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود أنه قال أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا؛ م + محمد بن الحسن عن أبي العميش عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود أنه قال أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا؛ ف + محمد بن الحسن عن أبي العميس عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود أنه قال أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا. والحديث المرفوع: "حريم العين خمسمائة ذكل. . ." رواه الإمام أبو يوسف بنفس الإسناد في الخراج، ١٠٩. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "حريم البئر أربعون ذراعاً من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أول شارب، ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ". انظر: مسند أحمد، ٢/ ٤٩٤. وعن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي ﷺ قال: "من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً عطنا لماشيته". انظر: سنن ابن ماجه، الرهون، ٢٢. وقوله: "حريم العين خمسمائة ذراع"، رواه أبو داود في المراسيل، ٢٩١، من قول الزهري. وأخرجه الدارقطني من طريق الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "وحريم العين السائحة ثلاثمائة ذراع، وحريم عين الزرع ستمائة ذراع". قال الدارقطني: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيّب، ومن أسنده فقد وهم. انظر: سنن الدارقطني، ٤/ ٢٢٠. انظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٢٩٢؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٢٤٥. ↩︎
(٣) روي من طرق أخرى نحو ذلك. انظر: سنن ابن ماجه، الرهون، ٢٠؛ وسنن أبي داود، الأقضية، ٣١؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٦٥ - ٦٦. ↩︎