Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب مواقيت الصلاة

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ١٢٢

يحرم الطعام على الصائم إذا طلع ذلك الفجر الذي يستطيل (١) في السماء؟ قال: لا، ولكن الفجر الذي يحرم به الطعام على الصائم وتحل (٢) به (٣) الصلاة هو الفجر الذي يعترض في الأفق.

قلت: أرأيت وقت الظهر متى هو؟ قال: من (٤) حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة في قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة (٥): لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين، فإذا صار الظل قامتين (٦) دخل وقت العصر.

قلت: أرأيت وقت العصر متى هو؟ قال: من حين يكون (٧) الظل قامة (٨) فيزيد (٩) على القامة (١٠) إلى أن تتغير (١١) الشمس في قول أبي يوسف ومحمد (١٢). وقال أبو حنيفة: لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين. وآخِرُ وقتِها غروب الشمس (١٣). قلت: فمن صلى العصر حين (١٤) تغيرت (١٥) الشمس قبل أن تغيب (١٦) أترى ذلك يجزيه؟ قال: نعم، يجزيه، ولكن أكره له (١٧) أن يؤخرها إلى أن تتغير (١٨) الشمس.