Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب الأذان

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ١١٠

قلت: أفيَحْدُرُ (١) الإقامةَ حَدْراً (٢) ويترسَّل في (٣) الأذان؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن حَدَرَهما (٤) جميعاً أو تَرَسَّلَ (٥) فيهما جميعاً أو حَدَرَ (٦) الأذان وتَرَسَّل (٧) في الإقامة هل يضره ذلك؟ قال: لا، ولكن أفضل ذلك أن يصنع كما وصفت لك. قلت (٨): أرأيت رجلاً أذن وهو على غير وضوء وأقام كذلك؟ قال: يجزيه (٩). قلت: أرأيت رجلاً أذن قاعداً؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فهل يجزيه ذلك (١٠)؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً أذن وأقام رجل آخر غيره؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: أرأيت رجلاً أذن ولم يستقبل القبلة في أذانه؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فهل يجزيه ذلك؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً أذن قبل وقت الصلاة؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن فعل ذلك؟ قال (١١): فعليه (١٢) أن يعيد أذانه (١٣) إذا دخل الوقت. قلت: فإن لى يفعل وصلى بهم؟ قال: صلاتهم تامة. وقال أبو يوسف آخِراً: لا بأس بأن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر (١٤).