مسح رأسه؟ قال: لا يجزيه أن يمسح به. قلت: أرأيت رجلاً توضأ (١) ومسح على أسفل خفيه ولم يمسح على ظاهر خفيه (٢)؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن مسح على (٣) ساق الخف؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن مسح على مقدّم الخف؟ قال: يجزيه.
قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على عمامته أو على قلنسوته؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن كانت (٤) امرأة فمسحت على خمارها؟ قال: لا يجزيها (٥).
قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على جوربيه (٦) ونعليه أو على جوربيه (٧) بغير نعلين؟ قال (٨): لا يجزيه المسح على شيء من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد (٩): إذا مسح على الجوربين أجزأه المسح (١٠) كما يجزي المسح على الخف (١١) إذا كان الجوربان (١٢) ثَخِينَين لا يَشِفّان (١٣). قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على الجُرْمُوقَين (١٤) وأسفلهما (١٥) أَدَمٌ (١٦)؟ قال: نعم (١٧)، يجزيه. قلت: فما شأن الجورب لا