الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
تجز الصلاة فيه (١). وقال محمد: لو بالت شاة في بئر لم ينجسها (٢). وقال أبو يوسف ومحمد في الروث يصيب النعل أو الخف أو الثوب (٣) فصلى فيه وهو رطب وهو أكثر من قدر الدرهم: إنه يجزيه ما لم يكن كثيراً فاحشاً، فإن كان كثيراً أعاد. وهو قول محمد (٤).
قلت: أرأيت مسافراً حضرت الصلاة ومعه نبيذ التمر ليس معه غيره (٥) أيتوضأ به؟ قال: نعم، يتوضأ به، ويتيمم مع ذلك أحب إلي. قلت (٦): فإن لم يتيمم وتوضأ (٧) بالنبيذ وحده؟ قال: يجزيه في قول أبي حنيفة (٨). قلت: لم يجزيه؟ قال: لأنه (٩) بلغنا أن رسول (١٠) الله ﷺ (١١) توضأ بالنبيذ (١٢). وقال أبو يوسف: يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ (١٣). وقال محمد: يتوضأ ويتيمم مع ذلك (١٤). قلت: فهل يجزي الوضوء بشيء من الأشربة سِوَى (١٥) نبيذ التمر؟ قال: إذا لم يكن (١٦) عنده ماء لم يجزه الوضوء بشيء من الأشربة