Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب الوضوء والغسل من الجنابة

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٥٦

أستحسن ذلك. قلت: فإن كان (١) قدر مثقال (٢)؟ قال: لا يعيد حتى يكون أكثر من (٣) قدر الدرهم (٤).

قلت: أرأيت رجلاً وضع الماء ليتوضأ (٥) به فأخبره بعض أهله أنه قَذِر؟ قال: لا يتوضأ به. قلت: أرأيت رجلاً وضع الماء ليتوضأ (٦) به فأدخل صبي يده أو رجله في ذلك الماء وليس على يديه ورجليه قَذَر؟ قال: أحب ذلك إلي (٧) أن يتوضأ بغيره. قلت: فإن (٨) لم يفعل وتوضأ (٩)؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت الحُبّ (١٠) يكون له الكُوز (١١) يوضع في نواحي الدار أترى للرجل (١٢) أن يتوضأ منه (١٣) ويشرب منه (١٤)؟ قال: نعم، إذا لم يَعلم فيه قذراً (١٥)، وهكذا أمر الناس.

قلت: أرأيت الشاة إذا بالت في بئر الماء؟ قال: ينزح ماء البئر كله إلى أن يغلبهم الماء (١٦). قلت: وكذلك بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه إذا بال شيء (١٧) منها في بئر الماء أَمَرْتَ أن يُنْزَف ماء البئر كله حتى يَغلبهم الماء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك أرواثها؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، وإن بال شيء (١٨) من ذلك في بئر ماء (١٩) لم يفسد الماء، ولم يجب عليهم أن