يهراق فيها البول (١) والوضوء، والأخرى يُستقَى (٢) منها الماء، كم / [١/ ٦ ظ] أدنى ما يكون بينهما؟ قال: خمسة أذرع (٣). قلت: فإن كان بينهما أقل من ذلك ولا يوجد في الماء طَعْمُ نَتِن (٤) ولا (٥) شيء (٦) ولا ريحه (٧)؟ قال: لا بأس بالوضوء منه. قلت: فإن كان بينهما سبعة أذرع أو أكثر من ذلك وقد يوجد طعم البول منها وريحه (٨)؟ قال: لا خير في الوضوء منها (٩). قلت: أرأيت (١٠) إن (١١) توضأ منها إنسان وصلى؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء والصلاة.
قلت: أرأيت الرجل والمرأة يغتسلان من إناء (١٢) واحد من الجنابة؟ لا بأس بذلك.