Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس قول أبا حنيفة وفي قول محمد

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٦/ ١٨٨

ولو قال الأخ من الأم: أنت أخو (١) الميت لأبيه وأمه، وكذبه الأخ من الأب، فإنه يقسم ما في يدي (٢) الأخ من الأم على سبعة أسهم، سهمان للأخ من الأم، وخمسة أسهم للمقر به.

وإذا هلك الرجل وترك أخاه لأمه، فادعاه رجلان أنهما أخوا (٣) الميت لأبيه وأمه، فقال الأخ من الأب لأحدهما: أنت أخي لأبي وأمي، وكذبه الآخر، وقال الأخ من الأم للآخر (٤): أنت أخي لأبي وأمي، وكذب بالذي (٥) أقر به الأخ من الأب، وكذب المقر بهما فيما بينهما، فإن الذي أقر به (٦) الأخ من الأب يأخذ نصف ما في يدي (٧) الأخ من الأب، ويأخذ الذي أقر به الأخ من الأم نصف ما في يدي الأخ (٨) من الأم (٩)، ولا يدخل نصيبهما بعضه في بعض. فإن تصادق المقر بهما (١٠) بعضهما ببعض والمسألة على حالها اقتسما ما أخذا بينهما نصفين.

ولو قال الأخ من الأب لأحدهما: أنت أخ الميت لأبيه وأمه كما قلت، وكذب بالآخر، وقال الأخ من الأم الذي كذبه (١١) الأخ من الأب: أنت أخو (١٢) الميت لأبيه وأمه كما قلت، وكذب بالذي أقر به الأخ من الأب، وكذب المقر (١٣) بهما بعضهما ببعض (١٤)، فإن الذي أقر (١٥) به الأخ من الأب يأخذ جميع ما في يديه، ويخرج الآخر (١٦) بغير شيء، ويقاسم