Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب الدخول في الصلاة

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ١٣

ذلك. فإن كان الإمام في الجانب (١) الأيمن نواه فيهم. وكذلك إن (٢) كان في الجانب الأيسر فإنه ينويه فيهم.

قلت: أرأيت الرجل إذا صلى أتَكره (٣) له أن يغطّي فاه وهو يصلي؟ قال: نعم. قلت: وتَكره (٤) للرجل أن يصلي وهو مُعْتَجِر (٥) أو عاقِص شعره (٦)؟ قال: نعم، أكره هذا كله. قلت: فهل يُستحب للرجل إذا سجد أن يضع ركبتيه (٧) على الأرض قبل يديه، وإذا رفع رأسه فقام (٨) أن يرفع يديه قبل ركبتيه؟ قال: نعم.

قلت: ويخفي الإمام التشهد والتعوذ؟ قال: نعم. قلت: ويخفي (٩) بسم (١٠) الله الرحمن الرحيم وآمين واللَّهم (١١) ربنا (١٢) لك الحمد؟ قال: نعم. قلت: وينبغي له إذا فرغ من فاتحة القرآن أن يقول: آمين؟ قال: نعم. قلت (١٣): وينبغي لمن خلفه أن يقولوها ويخفوها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً (١٤) صلى فنفخ التراب عن (١٥) موضع سجوده وهو نَفْخٌ يُسمَع؟ قال: هذا بمنزلة الكلام، وهو يقطع الصلاة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يقطع الصلاة (١٦) إلا أن يريد به (١٧)