Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب الدخول في الصلاة

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ١١

قلت: أتَكره (١) له أن يُقْعِيَ في الصلاة (٢) إقْعاء (٣)؟ قال: نعم. قلت: وتَكره (٤) له أن يتربّع (٥) في الصلاة من غير عذر؟ قال: نعم. قلت: وتَكره (٦) له أن يَلتفت أو يَقلب الحَصَى أو يُفَرْقِعَ أصابعَه أو يَعبث بشيء من جسده أو (٧) ثيابِه أو يَعبث بالحصى (٨) أو بشيء غير ذلك / [١/ ٢ ظ] أو يضع يده على خاصرته وهو في الصلاة؟ قال: أكره هذا كله. قلت: أرأيت إن كان الحصى لا يمكّنه من السجود؟ قال: إن سَوَّاه مرة واحدة بيده فلا بأس بذلك، وتَرْكُه أحب إلي. قلت: وتَكره (٩) أن يمسح جبهته من التراب بعد أن (١٠) يفرغ من صلاته (١١)؟ قال: لست أَكره [ذلك]. قلت: فإن مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: لا أكره (١٢) له