Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة ولا موالي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف على قياس قول علي وهو قول محمد بن الحسن أيضا

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٦/ ٨٤

يرث الذي (١) من قبل الأم شيئاً. ألا ترى أن رجلاً لو هلك وترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأمه أن (٢) للأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من الأب والأم، فكذلك أولادهما يرثون ما يرث (٣) الآباء من قبل أنهما يدليان بقرابة جدهما في قول محمد.

فإن ترك خالاً لأب أو خالاً (٤) لأم (٥) وخالة لأب وأم ولم يدع وارثاً غيرهما فالمال كله للخالة من الأب والأم (٦).

فإن ترك خالاً لأم وخالة لأب وأم فالمال للخالة من الأب والأم (٧).

فإن ترك خالاً لأب وأم (٨) وخالة لأب أو خالة لأم فالمال للخال.

ولو هلك الرجل وترك ابنة عم لأب وأم وعمة لأب وأم فالمال للعمة من الأب والأم، لأنها (٩) أقرب.

فإن ترك عمة لأب وابنة عم لأب وأم فالمال للعمة.

فإن ترك ابنة عم لأب وأم وابنة عمة لأب وأم وعمة لأب وأم (١٠) فالمال للعمة من الأب الأم.

فإن ترك عمة لأب وابنة عم لأب وأم فالمال للعمة لأب (١١).