الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
Printed page ٥/ ٤٢٦
عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن إنسان أوصى بسهم، فقال: له السدس (١).
محمد عن أبي قتيبة الهمداني عن يسار بن أبي كَرِب (٢) عن شريح أنه سئل عن رجل أوصى بسهم من ماله، فقال: احسبوا له سهام الفريضة واجعلوا له سهماً كإحداها (٣).
محمد عن العَرْزَمي (٤) عن عمرو (٥) بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: إذا أوصاك الرجل بوصيتين فالآخرة منهما أملك (٦).
محمد عن أبي [يوسف عن] (٧) الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يموت ولم يحج: فإن أوصى أن يحج عنه فمن الثلث يحج، وإن لم يوص فلا شيء (٨).
محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يوصي بثلث ماله يحج به عنه أو يعتق (٩) به رقبة فلم يتم لحج ولا لرقبة قال: يتصدق به عنه.