Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب الذبائح وما لا يؤكل من الذبيحة

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٥/ ٣٩٨

ذلك بشيء وسمى هل تؤكل؟ (١) قال: نعم (٢)، لا بأس بأكلها. قلت: أتكره ذلك (٣) الصنع؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يذبح ويسمي ويوجه ذبيحته لغير (٤) القبلة متعمداً أو غير (٥) متعمد؟ (٦) قال: لا بأس بأكلها. قلت: أتكره (٧) هذا الصنيع؟ (٨) قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل ينحر البقرة نحراً من منحرها ولا يذبحها مِن قِبَل حلقها؟ قال: لا بأس بأكلها. قلت: أتكره (٩) هذا الصنيع؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاة فوق البيت فيقطع أوداجها ثم اضطربت حتى وقعت من فوق البيت فماتت هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس بأكلها. قلت: ولم؟ قال: لأنها قد ذكّيت، فلا يضره ما أصابها بعد ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاتين أو الثلاث فيسمي على الأولى منها ويدع (١٠) التسمية على غير ذلك عمداً تجزيه تسمية الأولى؟ قال: لا (١١)، ويأكل الشاة التي سمى عليها، ولا يأكل ما سوى ذلك مما ترك التسمية عليه عمداً.

قلت: أرأيت رجلاً أضجع شاة ليذبحها فسمى ثم ألقى تلك السكين وأخذ أخرى فذبح بها هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به.

قلت: أرأيت رجلاً أضجع شاة ليذبحها وسمى عليها فكلمه إنسان أو استسقى ماء فشرب أو أحدّ (١٢) السكين قليلاً ولم