Skip to content

مسند إسحاق بن راهويه - مسند ابن عباس - ما يروى، عن طاووس وغيره، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ:

مسند إسحاق بن راهويه - مسند ابن عباس

إسحاق بن راهويه

٧٨٢- أخبرنا وكيع، حَدَّثَنا سفيان، عَن ابن طاووس، عَن أبيه، عَن ابن عَبَّاس، عَن رسول الله ﷺ قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله.

قلت لابن عَبَّاس: لم؟ قال: ألا تراهم يبايعون بالذهب والطعام مرجا (مرجأ) ؟!

٧٨٣- أخبرنا وكيع، حَدَّثَنا سفيان، عَن عمرو بن دينار، عَن طاووس، عَن ابن عَبَّاس، قال: أما الذي نهى رسول الله ﷺ أن يباع حتى يقبض فالطعام.

وقال ابن عَبَّاس: ولَا أحسب كل شيء إلاَّ بمنزلة الطعام.

٧٨٤- أخبرنا عَبد الرَّزَّاق، حَدَّثَنا مَعْمَر، عَن ابن طاووس، عَن أبيه، عَن ابن عَبَّاس، عَن رسول الله ﷺ قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه.

قال ابن عَبَّاس: فأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.

٧٨٥- أخبرنا عَبد الرَّزَّاق، حَدَّثَنا مَعْمَر، عَن ابن طاووس، عَن أبيه، عَن ابن عَبَّاس، قال: نهى رسول الله ﷺ أن تتلقى الركبان.

٧٨٦- أخبرنا عَبد الرَّزَّاق، حَدَّثَنا مَعْمَر، عَن ابن طاووس، عَن أبيه، عَن ابن عَبَّاس، عَن رسول الله ﷺ أنه نهى أن يبيع حاضر لباد قال: فقلت لابن عَبَّاس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا.

٧٨٧- أخبرنا وكيع، عَن سفيان، عَن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عُمَر يقول: كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عنه.

٧٨٨- قال عمرو: (و) فذكرت ذلك لطاووس فقال: قال ابن عَبَّاس إنما قال رسول الله ﷺ: لأن يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ لها خرجا معلوما.