مسند إسحاق بن راهويه - مسند ابن عباس
٧٧٥- أخبرنا عَبد الرَّزَّاق، حَدَّثَنا مَعْمَر، عَن ابن طاووس، عَن أبيه، عَن ابن عَبَّاس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وسنتين من إمارة عُمَر طلاق الثلاث واحدة فقال عُمَر: قد كانت لكم أناة في الطلاق فقد استعجلتم أناة لكم (أناتكم) ، وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم.
٧٧٦- أخبرنا سليمان بن حرب، عَن حماد بن زيد، عَن أيوب السختياني، عَن إبراهيم بن ميسرة، عَن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عَبَّاس: هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر واحدة قد كان ذاك فلما كان في عهد عُمَر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم.
٧٧٧- أخبرنا روح بن عبادة، حَدَّثَنا ابن جُرَيج أخبرني ابن طاووس، عَن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عَبَّاس: أما علمت أن طلاق الثلاث (كان) على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وثلاثا من إمارة عُمَر واحدة فقال ابن عَبَّاس: نعم.
٧٧٨- أخبرنا عَبد الرَّزَّاق، حَدَّثَنا ابن جُرَيج أخبرني الحسن بن مسلم، عَن ابن شهاب، عَن ابن عَبَّاس أنه قال: التي لم يدخل بها إذا جمع الثلاث عليها وقعن عليها.
٧٧٩- قال الحسن: فذكرت ذلك لطاووس فقال: أشهد أني سمعت ابن عَبَّاس يجعلها واحدة قال: وقال عُمَر: واحدة وإن جمعهن.
٧٨٠- قال ابن جُرَيج: أخبرني داود بن أبي هند، عَن يزيد بن أبي مريم، عَن أبي عياض، عَن ابن عَبَّاس أنه قال: التي لم يدخل بها والتي قد دخل بها في الثلاث سواء.
٧٨١- أخبرنا عَبد الله بن إدريس قال: سمعت عُبَيد الله بن الوليد يحدث، عَن داود بن إبراهيم، عَن (بن) عبادة بن الصامت قال: طلق رجل من أجدادي امرأته ألفا فأنفذه رسول الله ﷺ فقال: إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجا، بانت منه ثلاثا وسائرهن عدوان، اتخذ آيات الله هزوا.