Skip to content

المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق السبب الثاني: الطعن في عدالة الرواة أو أحدهم

المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

راوية بنت عبد الله بن علي جابر

Printed page ٢٥٥

الأول: طعن الراوي ووصفه بالكذب:

وذلك: إذا روى عن النبي ﷺ ما لم يقله، متعمداً الكذب، ويثبت كذبه في الحديث النبوي إما بإقرار الواضع، أو بغير ذلك من القرائن، ويُسمّى حديث المطعون بالكذب موضوعاً. (١)

الثاني: اتهام الراوي بالكذب:

"بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي." (٢)، ويُسمّى حديث المتهم بالكذب متروكاً. (٣)

وقد سبق معنا قريباً قول الإمام مالك: "لا يؤخذ العلم من أربعة, ... ذكر منهم: ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس, وإن كنت لا تتهمه أن يكذب في حديث رسول الله ﷺ ... " (٤)

الثالث: طعن الراوي ووصفه بالفسق:

و"أصل الفسوق: الخروج عن الاستقامة، والجَوْر، وبه سُمّي العاصي فاسقا." (٥)

وقيل: الفسق ارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة. (٦)