الجمع والفرق = الفروق
Printed page ١/ ٤٨٩
وفرغ من الفريضة ودخل وقت الفريضة الثانية قله (التنفل) بذلك التيمم زجهًا واحدًا.
مسألة (١٠٨):
روى الربيع ﵀ عن الشافعي ﵁ أنه أن المستحاضة إذا تطهرت, وافتتحت صلاتها فانقطع دمها في أثناء صلاتها تبطل صلاتها, وعليها الاستئناف, وروى الربيع والمزني رحمهما الله عن الشافعي رضي الله/ (٦٩ - ب) عنه (أنه قال): "وإن صلت (أمة) ركعة مكشوفة الرأس ثم أعتقت فعليها أن (تستتر) إن كان الثوب قريبًا (منها) وتبني على صلاتها", ثم قال المزني ﵀: "وكذلك المصلي عريانًا لا يجد ثوبًا, (ثم يجده) في أثناء الصلاة, والمصلى خائفًا, ثم يأمن والمصلي مريضًا يومئ, ثم يصح أو يصلي ولا يحسن أم القرآن , ثم يحسن أن ما مضى جائز على ما كلف وما بقي على ما كلف, ((وهو معنى (كلام) الشافعي)) ﵁".