الجمع والفرق = الفروق
Printed page ١/ ٢٩٧
الخمس، وأوجب عليها قضاء اثنين وثلاثين يوماً إذا صامت (شهر) رمضان.
وإن كانت طاهراً نص الشافعي ﵀ أن الواجب عليها (قضاء) شهر، وأنها إذا اغتسلت لكل مكتوبة أجزأتها المكتوبات.
مسألة (١٧٢):
(المتحيرة) (إذا أضلت) ستة في (عشرة) فالخامس والسادس حيض بيقين، وإذا أضلت خمسة في عشرة (لم يكن لها حيض) بيقين.