Skip to content

مصابيح السنة ٥ - باب المحرمات

مصابيح السنة

البغوي، أبو محمد

Printed page ٢/ ٤٢١

عقبةُ: ما أعلمُ أنكِ أرضعْتِني ولا أخبرتِني! فأرسلَ إلى آلِ أبي إهابٍ فسأَلَهم؟ فقالوا: ما علمْنا أرضعَتْ صاحبتَنا! فركبَ إلى النبيِّ ﷺ بالمدينةِ فسألَهُ؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: فارِقْها، كيفَ وقد قيلَ! ففارقَها ونكحَتْ زوجًا غيرَهُ" (١).

٢٣٥٦ - وعن أبي سعيدٍ الخدري ﵁: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ يومَ حنينٍ بعثَ جيشًا إلى أوْطاسٍ فأصابُوا سَبايا، فكأنَّ ناسًا من أصحابِ النبيِّ ﷺ تحرَّجُوا من غِشيانِهِنَّ مِن أجلِ أزواجِهِنَّ من المشركينَ، فأَنزلَ اللَّه ﷿: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٢) أي فَهُن حلالٌ لكم إذا انقضَتْ عِدَّتُهُنَّ" (٣).

مِنَ الحِسَان:

٢٣٥٧ - عن أبي هريرة ﵁: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نَهَى أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها، أو العمةُ على بنتِ أخيها، والمرأةُ على خالتِها، أو الخالةُ على بنتِ أُختِها، لا تُنْكَحُ الصُّغرَى على الكُبرَى، ولا الكُبرى على الصغرَى" (٤).