Skip to content

مصابيح السنة ٥ - باب المحرمات

مصابيح السنة

البغوي، أبو محمد

Printed page ٢/ ٤١٩

٥ - باب المحرمات

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٣٤٧ - عن أبي هريرة ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها" (١).

٢٣٤٨ - وقال: "يَحْرُمُ من الرضاعةِ ما يَحرُمُ من الوِلادةِ" (٢).

٢٣٤٩ - وقالت عائشة ﵂: "جاء عمِّي من الرضاعةِ فاستأذنَ عليَّ، فأَبَيْتُ أنْ آذنَ لهُ حتَّى أسألَ رسولَ اللَّه ﷺ؟ فجاءَ رسولُ اللَّه ﷺ فسألتُه فقال: إنه عمُّكِ فأذَني له" (٣).

٢٣٥٠ - وعن علي ﵁ أنّه قال: "يا رسولَ اللَّه هل لكَ في بنتِ عمِّكَ حمزةَ؟ فإنها أجملُ فتاةٍ في قريش، فقالَ له: أَما علمْتَ أنَّ حمزةَ أخي من الرضاعةِ، وإنَّ اللَّه حرَّمَ من الرضاعةِ ما حرَّمَ من النسبِ" (٤).