Printed page ٢/ ٤١٢
عليه وسلم أنّه قال: "البغايا اللاتي يُنْكِحْنَ أنفسَهُنَّ بغيرِ بَيِّنَةٍ" (١) والأصحُّ أنه موقوفٌ على ابن عباس ﵄.
٢٣٢٨ - وعن أبي هريرة ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "اليتيمةُ تُستَأمرُ في نفسِها، فإن صمتَتْ فهو إذنُها، وإن أَبَتْ فلا جوازَ عليها" (٢).
٢٣٢٩ - عن جابر ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "أيُّما عبدٍ تزوجَ بغيرِ إذن سيدِهِ فهو عاهرٌ" (٣).
٤ - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٣٣٠ - عن الربيعِ بنتِ مُعَوِّذ بن عفراءَ ﵂ أنها قالت: "جاء النبيُّ ﷺ فدخلَ حينَ بُني عليَّ، فجلسَ على