Skip to content

مصابيح السنة ٤ - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

مصابيح السنة

البغوي، أبو محمد

Printed page ٢/ ٤١٢

عليه وسلم أنّه قال: "البغايا اللاتي يُنْكِحْنَ أنفسَهُنَّ بغيرِ بَيِّنَةٍ" (١) والأصحُّ أنه موقوفٌ على ابن عباس ﵄.

٢٣٢٨ - وعن أبي هريرة ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "اليتيمةُ تُستَأمرُ في نفسِها، فإن صمتَتْ فهو إذنُها، وإن أَبَتْ فلا جوازَ عليها" (٢).

٢٣٢٩ - عن جابر ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "أيُّما عبدٍ تزوجَ بغيرِ إذن سيدِهِ فهو عاهرٌ" (٣).

٤ - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٣٣٠ - عن الربيعِ بنتِ مُعَوِّذ بن عفراءَ ﵂ أنها قالت: "جاء النبيُّ ﷺ فدخلَ حينَ بُني عليَّ، فجلسَ على