Skip to content

مصابيح السنة ٢ - باب ما تجب فيه الزكاة

مصابيح السنة

البغوي، أبو محمد

Printed page ٢/ ١٣

١٢٥٨ - وعن علي ﵁ أنه قال: "سألَ العباسُ رسولَ اللَّه ﷺ في تعجيلِ صدقتِه قبلَ أن تحِل فرخَّصَ له في ذلك" (١).

١٢٥٩ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ أنه قال: "مَنْ وَليَ يتيمًا له مالٌ فَلْيَتَّجِرْ فيه، ولا يتركْه حتَّى تأكلَه الصدقة" (٢) (ضعيف).

٢ - باب ما تجب فيه الزكاة

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٢٦٠ - قال رسول اللَّه ﷺ: "ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ من التمرِ صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِق صدقةٌ،